وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٠ - ٤٦ ـ باب جواز لبس المحرم الخاتم للسنة ، وتحريم
٤٦ ـ باب جواز لبس المحرم الخاتم للسنة ، وتحريم
لبسه للزينة
[ ١٦٨٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن نجيح ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم.
[ ١٦٨٦٥ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية اخرى ولا يلبسه للزينة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ١٦٨٦٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل قال : رأيت العبد الصالح عليهالسلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة.
[ ١٦٨٦٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن صالح بن السندي ، عن ابن محبوب ، عن علي ـ يعني ابن رئاب ـ ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال : لا يلبسه للزينة.
[ ١٦٨٦٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن
الباب ٤٦
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ | ٢٢.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٣ | ذيل الحديث ٢٢.
[١] التهذيب ٥ : ٧٣ | ٢٤٠ ، والاستبصار ٢ : ١٦٥ | ٥٤٢.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٧٣ | ٢٤١ ، والاستبصار ٢ : ١٦٥ | ٥٤٣.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٧٣ | ٢٤٢ ، والاستبصار ٢ : ١٦٥ | ٥٤٤ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب الحلق والتقصير.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٧٦ | ٢٥٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.